يخضع طلاب المرحلة الإعدادية الشرعية لامتحان عام تجريه وزارة التربية ويُمنحون شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية.
يخضع الطلاب في نهاية المرحلة الإعدادية الشرعية في مدارس التعليم الشرعي الإسلاميَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربيَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائهم في المدارس التابعة لها، ويُمنحون شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية.