• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: الامتحان العام وشهادة الإعدادية الشرعية

يخضع طلاب المرحلة الإعدادية الشرعية لامتحان عام تجريه وزارة التربية ويُمنحون شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية.

نص المادة

يخضع الطلاب في نهاية المرحلة الإعدادية الشرعية في مدارس التعليم الشرعي الإسلاميَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربيَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائهم في المدارس التابعة لها، ويُمنحون شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية.