• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: امتحان ختامي وشهادة للثانوي الشرعي

يخضع طلاب المرحلة الثانوية الشرعية لامتحان عام تجريه وزارة التربية ويُمنحون شهادة الدراسة الثانوية الشرعية.

نص المادة

يخضع الطلاب في نهاية مرحلة التعليم الثانوي الشرعي في ثانويات التعليم الشرعي الإسلاميَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربيَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائهم في الثانويات التابعة لها، ويُمنحون شهادة الدراسة الثانويَّة الشرعيَّة.