يخضع طلاب المرحلة الثانوية الشرعية لامتحان عام تجريه وزارة التربية ويُمنحون شهادة الدراسة الثانوية الشرعية.
يخضع الطلاب في نهاية مرحلة التعليم الثانوي الشرعي في ثانويات التعليم الشرعي الإسلاميَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربيَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائهم في الثانويات التابعة لها، ويُمنحون شهادة الدراسة الثانويَّة الشرعيَّة.