• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: معادلة الشهادات الشرعية بحقوق المماثلة

تُعد الشهادتان الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية معادلتين لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة الفرع الأدبي ويتمتع حائزهما بالحقوق ذاتها.

نص المادة

تُعدُّ شهادتا الإعدادية الشرعية والثانويَّة الشرعيَّة مُعادلتين لشهادتي التعليم الأساسي والثانويَّة العامة “الفرع الأدبي” اللتين تمنحهما وزارة التربية، ويتمتَّع حائزوها بالامتيازات والحقوق ذاتها التي يتمتَّع بها حائزو الشهادات التي تمنحها وزارة التربية.