• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: ضوابط الانتقال بين التعليم العام والشرعي

يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في التعليم الأساسي والثانوي العام والشرعي، وتصدر أسس الانتقال بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع الوزير.

نص المادة

يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والشرعي، وتَصدر أسس الانتقال بين المدارس الشرعية الإسلامية والمدارس التابعة لوزارة التربيَّة بقرار من وزير التربيَّة بالتنسيق مع الوزير.