يصدر الوزير نظام الدراسة والقبول في المدارس الشرعية الإسلامية ويحدد مراحل الدراسة وقواعد القيد والقبول والانتظام والانتقال والامتحانات والسلوك والانضباط.
يَصدر بقرار من الوزير نظام الدراسة والقبول في المدارس الشرعية الإسلامية، ويتضمَّن خاصةً: أ-تحديد مراحل الدراسة ومُدَّة كل مرحلة. ب-أسس وقواعد القيد والقبول والانتظام والانتقال والامتحانات وقواعد السلوك والانضباط.