• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: اشتراط موافقة المجلس المركزي للاستبدال

لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بعد موافقة مجلس الأوقاف المركزي واستطلاع رأي القاضي الشرعي.

نص المادة

لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة مجلس الأوقاف المركزي بعد استطلاع رأي القاضي الشرعي.