لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بعد موافقة مجلس الأوقاف المركزي واستطلاع رأي القاضي الشرعي.
لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة مجلس الأوقاف المركزي بعد استطلاع رأي القاضي الشرعي.