• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: ضوابط المزايدة والتراضي في الاستبدال

يجري الاستبدال بالمزايدة وفق الأصول المقررة، ولا يجوز اللجوء إلى التراضي إلا في الحالات المحددة في النص، وبشرط ألا يقل بدل الاستبدال عن القيمة الحقيقية للملكية.

نص المادة

أ- يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون عقود الجهات العامة. ب- يجوز اللجوء إلى الاستبدال بطريق التراضي إذا كان طالب الاستبدال جهة عامة أو مشمولاً بالتسوية المقررة بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون. ج- تحدد القيمة الأدنى التي يجوز الاستبدال على أساسها من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير بناء على اقتراح إدارة الأوقاف المعنية. د- لا يجوز أن يقل بدل الاستبدال في أي حال من الأحوال عن القيمة الحقيقية للملكية.