• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: نفقات الاستبدال وعلاوة المجلس المركزي

يبقى بدل نفقات الاستبدال على عاتق المستبدل، ويدفع المستبدل علاوة نسبتها 5٪ من قيمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.

نص المادة

أ-تبقى نفقات الاستبدال من أجور إعلان وطوابع ورسوم تسجيل وغيرها من النفقات على عاتق المستبدل. ب- يدفع المستبدل علاوة قدرها (5٪) خمسة بالمئة من قيمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.