يبقى بدل نفقات الاستبدال على عاتق المستبدل، ويدفع المستبدل علاوة نسبتها 5٪ من قيمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.
أ-تبقى نفقات الاستبدال من أجور إعلان وطوابع ورسوم تسجيل وغيرها من النفقات على عاتق المستبدل. ب- يدفع المستبدل علاوة قدرها (5٪) خمسة بالمئة من قيمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.