يصدر قرار الاستبدال بعد تسديد البدل والعلاوة ويُعد مستنداً لتسجيل العقار باسم الجهة المستبدلة، ويُلغى القرار إذا لم يتم التسجيل خلال سنة لسبب يعود إلى المستبدل.
أ- يصدر قرار الاستبدال عن الوزير بعد تسديد البدل والعلاوة، ويُعد هذا القرار مستنداً لتسجيل العقار باسم الجهة المستبدلة لدى دوائر السجل العقاري. ب- إذا لم تتم إجراءات تسجيل العقار باسم الجهة المستبدلة خلال سنة من صدور قرار الاستبدال لسبب يعود على المستبدل، يعد قرار الاستبدال لاغياً ويعاد بدل الاستبدال دون العلاوة إلى الجهة المستبدلة بعد اقتطاع نسبة (10٪) عشرة بالمئة لقاء النفقات الإدارية. ج- لمجلس الأوقاف المركزي الموافقة على تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد لقاء تسديد الجهة المستبدلة نسبة (10٪) عشرة بالمئة من بدل الاستبدال سنوياً.