يجوز لمجلس الأوقاف المركزي إعادة النظر في بدلات الاستبدال المقدرة قبل نفاذ هذا القانون إذا لم تُنقل الملكية بعدُ إلى اسم الجهة المستبدلة.
لمجلس الأوقاف المركزي أن يقرر إعادة النظر في بدلات الاستبدال المقدرة قبل نفاذ هذا القانون للعقارات الوقفية التي لم يتم نقل ملكيتها لاسم الجهة المستبدلة لدى الدوائر العقارية، ويتم تقدير بدل الاستبدال وفق أحكام هذا القانون.