• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: إعادة تقدير بدلات الاستبدال السابقة

يجوز لمجلس الأوقاف المركزي إعادة النظر في بدلات الاستبدال المقدرة قبل نفاذ هذا القانون إذا لم تُنقل الملكية بعدُ إلى اسم الجهة المستبدلة.

نص المادة

لمجلس الأوقاف المركزي أن يقرر إعادة النظر في بدلات الاستبدال المقدرة قبل نفاذ هذا القانون للعقارات الوقفية التي لم يتم نقل ملكيتها لاسم الجهة المستبدلة لدى الدوائر العقارية، ويتم تقدير بدل الاستبدال وفق أحكام هذا القانون.