• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: إعفاء معاملات الاستبدال من الرسوم

تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب المذكورة في المادة.

نص المادة

تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة والرسوم البلدية ومن الرسوم والضرائب الأخرى كافة.