تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب المذكورة في المادة.
تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة والرسوم البلدية ومن الرسوم والضرائب الأخرى كافة.