• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: استبدال العقارات الوقفية عند الاستملاك

عند استملاك العقارات الوقفية يجب استبدالها وفق أحكام هذا القانون، وتخصيص عقار بديل لا تقل قيمته عن القيمة الحقيقية للعقار المستبدل أو دفع مبلغ يعادل تلك القيمة إذا تعذر التخصيص.

نص المادة

خلافاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ، في حال استملاك العقارات الوقفية، يجب استبدالها وفق أحكام هذا القانون، وفي هذه الحال يتعين تخصيص إدارة الأوقاف بعقار بديل لا تقل قيمته عن القيمة الحقيقية للعقار الوقفي المستبدل، فإذا تعذر تخصيص العقار البديل يتعين على الجهة المستملكة تأدية مبلغ يعادل هذه القيمة الحقيقية للعقار المستبدل وفق أحكام هذا القانون.