إذا زال سبب النفع العام عن عقار وقفي مستملك، فيعاد تسجيله باسم إدارة الأوقاف المعنية ويجب رد بدل الاستملاك.
إذا استملكت عقارات وقفية للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك، ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة أو جزء منها، فيعاد تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم إدارة الأوقاف المعنية بناء على قرار من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وتلتزم إدارة الأوقاف بإعادة بدل الاستملاك. الفصل الرابع أحكام إيجار واستثمار العقارات الوقفيَّة