لا يجوز تأجير العقارات الوقفية أو أجزائها إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
لا يجوز تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.