• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: إيجار الأوقاف بالمزايدة حصراً

لا يجوز تأجير العقارات الوقفية أو أجزائها إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

نص المادة

لا يجوز تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.