يجوز للوزير، بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجير العقار الوقفي بالتراضي إذا كانت طبيعته لا تسمح بالمزايدة أو كان المستأجر جهة عامة.
للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها بالتراضي إذا كانت طبيعة العقار لا تسمح بطرحه في المزاد أو إذا كان المستأجر إحدى الجهات العامَّة، وتُصدَّق هذه العقود من الوزير.