• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: التأجير بالتراضي في حالات استثنائية

يجوز للوزير، بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجير العقار الوقفي بالتراضي إذا كانت طبيعته لا تسمح بالمزايدة أو كان المستأجر جهة عامة.

نص المادة

للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها بالتراضي إذا كانت طبيعة العقار لا تسمح بطرحه في المزاد أو إذا كان المستأجر إحدى الجهات العامَّة، وتُصدَّق هذه العقود من الوزير.