• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: استثناء الأوقاف من صفة أملاك الجهات العامة وزيادة الأجور

لا تُعد العقارات الوقفية من عقارات الجهات العامة، وتزاد بدلات إيجار العقارات الوقفية المؤجرة قبل نفاذ القانون بنسبة 30% عن كل ثلاث سنوات تزيد على ثلاث سنوات دون زيادة، مع بقاء حق دعوى التخمين قائماً.

نص المادة

أ- لا تُعد العقارات الوقفية من قبيل العقارات المملوكة للجهات العامة في معرض تطبيق أحكام المادة (12) من القانون رقم (20) المؤرَّخ في 11-11-2015م. ب- تُزاد بدلات إيجار العقارات الوقفيَّة المؤجرة، المُبرمة قبل نفاذ هذا القانون، والتي لم تتم زيادة بدلات إشغالها لثلاث سنوات سابقة بتاريخ نفاذه، بنسبة (30٪) ثلاثين بالمئة عن كل ثلاث سنوات تزيد على ذلك، وعلى أساس الأجر الأخير، وذلك دون المساس بحق الطرفين في رفع دعوى التخمين وفق الأحكام النافذة بهذا الصدد، ويعتمد الأجر المعدل بموجب أحكام هذه المادة أساساً لدعوى التخمين.