• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: إيجار محدد الأجل مع زيادات دورية ومزاد بعد الانقضاء

لا يجوز إبرام إيجار العقار الوقفي لمدة محددة تتجاوز خمس عشرة سنة، مع التزام المستأجر بزيادات بدل الإيجار وفق دفاتر الشروط والعقد، ثم طرح العقار بالمزاد بعد انقضاء المدة.

نص المادة

مع مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، يتم إبرام عقود إيجار العقارات الوقفيَّة لمدَّة مُحدَّدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويلتزم المستأجر بزيادة بدل الإيجار وفق النسب المحدَّدة في دفاتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معه، ويتحتَّم طرحها بالمزاد بعد مضي هذه المدَّة.