يجوز تأجير العقارات الوقفية بعقود طويلة الأجل لا تتجاوز أربعين سنة متصلة إذا سدد المستأجر بدل المزاد دفعة واحدة والتزم بزيادات الأجرة، ويجوز له التنازل عن المدة المتبقية فقط بعد موافقة مجلس الأوقاف المركزي وتحقق شروط التنازل.
أ- يجوز تأجير العقارات الوقفيَّة بعقود طويلة الأجل، وبحد أقصى لا يتجاوز أربعين سنة مُتَّصلة، إذا تحقُّق الشرطان المتلازمان الآتيان: 1-أن يُسدِّد المستأجر البدل النقدي الذي يرسو به المزاد، دفعةً واحدةً، إضافةً إلى بدل الإيجار السنوي المُحدَّد وفق العقد المبرم معه. 2-أن يلتزم المستأجر بزيادة بدل الإيجار وفق النسب المحدَّدة في دفاتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معه. ب- للمستأجر – بعد موافقة مجلس الأوقاف المركزي – أن يتنازل عن حق الإيجار للغير عن المدَّة المتبقيَّة من العقد فقط، إذا تحقَّق الشرطان المتلازمان الآتيان: 1-أن يُسدِّد المتنازل له بدل التنازل النقدي الذي يُحدَّد بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنيَّة. 2-زيادة بدل الإيجار السنوي وفق النسب التي تُحدَّد بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنيَّة، مع التزامه بباقي الأحكام المحدَّدة في العقد ودفاتر الشروط الخاصَّة.