• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: بطلان التنازل غير المشروع وإمكان تصحيحه

إذا تم التنازل عن حق إيجار السكن الوقفي خلافاً للقانون، يُفسخ العقد حكماً ويُعد المتنازل له غاصباً، مع بقاء حق الوزارة في المطالبة بالتعويض، ويجوز تثبيت التنازل بقرار من مجلس الأوقاف المركزي وفق المادة السابقة.

نص المادة

إذا تنازل مستأجر العقار الوقفي لأغراض السكن عن حق الإيجار خلافاً لأحكام هذا القانون، يُعدُّ العقد المبرم معه مفسوخاً حُكماً، ويُعدُّ المتنازل له غاصباً للعقار وفق أحكام المادة (61) من هذا القانون، وتطبق بحقِّه العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك من دون الإخلال بحق الوزارة في المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء. على أنَّهُ يجوز تثبيت التنازل بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنيَّة وفق أحكام المادة السابقة، وعندها توقف الملاحقة القضائية وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة (63) من هذا القانون.