• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: اختصاصات مجلس الأوقاف المحلي في إدارة الاستثمار

يختص مجلس الأوقاف المحلي باقتراح وإبداء الرأي ومتابعة شؤون الاستثمار والإيجار والعائدات والمشاريع والتنفيذ الفني للعقارات الوقفية ضمن دائرة عمله.

نص المادة

يتولى مجلس الأوقاف المحلي في مديرية الأوقاف ممارسة المهام والصلاحيَّات الآتية: أ-اقتراح الموافقة على طرح عقارات الأوقاف التابعة لها للاستثمار أو الايجار بما يُحقِّق تنميتها، وفق الأسس الصادرة عن الوزارة. ب-الاقتراح على مجلس الأوقاف المركزي الموافقة على عقود إيجار أو استثمار العقارات الوقفيَّة. ج-تخمين العقارات الوقفيَّة المؤجَّرة دورياً، وإقرار بدلات الإيجار الجديدة، ومتابعة جباية وتحصيل عائدات الأوقاف التي تقع في دائرة عملها. د-متابعة تنفيذ المشاريع التنموية على عقارات الأوقاف التي تقع في دائرة عملها. هـ-متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع المستثمرين للعقارات الوقفيَّة التابعة لها. و-بيان الرأي في الشؤون الخاصَّة باستبدال عقارات الأوقاف وفق أحكام هذا القانون. ز-البت في جميع الشؤون الفنية والهندسية المتعلقة بعقارات الأوقاف، دون إخلال بصلاحيات المجالس الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. الباب السابع أحكام ختاميَّة