• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: تنظيم جمع التبرعات من أماكن العبادة

لا يجوز جمع الإعانات أو التبرعات أو الصدقات من أماكن العبادة إلا بإذن من الوزارة.

نص المادة

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بعمل الجمعيات الأهلية والخيرية، لا يجوز لأيَّ جهة أو شخص أن يُباشر جمع الإعانات أو التبرعات أو الصدقات من أماكن العبادة إلا بإذن من الوزارة، وتُحدَّد شروط الجمع والنسبة التي تُخصَّص لصالح مديريات وشعب الأوقاف بقرار يصدر عن الوزير.