تُنشأ مطبعة وقفية باسم «مطبعة المصحف الشريف» وترتبط بالوزير، وتعمل وتموَّل وفق الأحكام والقرارات المنصوص عليها في المادة.
أ- تحدث مؤسسة طباعية وقفية تسمى “مطبعة المصحف الشريف” ترتبط بالوزير. ب- تعمل مطبعة المصحف الشريف وفق أحكام قانون التجارة والقانون المدني، وتمول من عائدات وأجور الأعمال التي تنفذها، ومن مساهمة مجلس الأوقاف المركزي ومن مساهمات مديريات وشعب الأوقاف ومن الهبات والتبرعات، ويصدر النظام المالي للمطبعة، وأنظمة الاستثمار والتشغيل والاستخدام والأنظمة الأخرى اللازمة لعمل المطبعة بقرار من الوزير. ج- تعفى المطبعة حين تعاقدها مع الجهات العامة من تقديم التأمينات ورسم الطابع.