يتم تأمين العاملين الإداريين والفنيين والمهنيين في صندوق الزكاة والصدقات ودور رعاية الأيتام وأبناء الشهداء والمبرات الإسلامية ومطبعة المصحف الشريف والمؤسسات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من خلال التعاقد المباشر وفق أحكام المادة رقم (48) من هذا القانون، وتصرف أجورهم وتعويضاتهم من موازنة المؤسسة التي...
يتم تأمين العاملين الإداريين والفنيين والمهنيين في صندوق الزكاة والصدقات ودور رعاية الأيتام وأبناء الشهداء والمبرات الإسلامية ومطبعة المصحف الشريف والمؤسسات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من خلال التعاقد المباشر وفق أحكام المادة رقم (48) من هذا القانون، وتصرف أجورهم وتعويضاتهم من موازنة المؤسسة التي يعملون لصالحها.