• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: استمرار أوضاع الموظفين الدينيين السابقين

يبقى الموظفون الدينيون المؤصلون قبل صدور هذا القانون خاضعين لأحكام تعيينهم السابقة فيما لا يخالف هذا القانون، بينما يخضع الوكلاء والمكلَّفون للأحكام الواردة فيه حصراً.

نص المادة

أ- يبقى الموظفون الدينيون المؤصلون قبل صدور هذا القانون خاضعين لأحكام القوانين التي تم تعيينهم وتأصيلهم بموجبها فيما لا يخالف أحكام هذا القانون. ب- يخضع الموظفون الدينيون الوكلاء أو المكلَّفون قبل صدور هذا القانون إلى الأحكام الواردة فيه حصراً.