يبقى الموظفون الدينيون المؤصلون قبل صدور هذا القانون خاضعين لأحكام تعيينهم السابقة فيما لا يخالف هذا القانون، بينما يخضع الوكلاء والمكلَّفون للأحكام الواردة فيه حصراً.
أ- يبقى الموظفون الدينيون المؤصلون قبل صدور هذا القانون خاضعين لأحكام القوانين التي تم تعيينهم وتأصيلهم بموجبها فيما لا يخالف أحكام هذا القانون. ب- يخضع الموظفون الدينيون الوكلاء أو المكلَّفون قبل صدور هذا القانون إلى الأحكام الواردة فيه حصراً.