يُحظر على غير المؤهلين المرخص لهم ارتداء الزي الديني الإسلامي أو استعمال الصفات والألقاب الدينية الإسلامية وفق التعليمات الصادرة بقرار من الوزير.
يحظر ارتداء الزي الديني الإسلامي أو استخدام الصفات والألقاب الدينية الإسلامية من غير الأشخاص المؤهلين المرخص لهم بذلك وفق التعليمات التي تصدر بقرار من الوزير.