تُعدل المواد 2 و6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 2013 المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف على النحو الوارد في النص المعدِّل.
أ- تُعدل المواد (2) و(6) من المرسوم التشريعي رقم /51/ المؤرَّخ في 22-7-2013م المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف بحيث تصبح على النحو الآتي: