• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إنشاء صندوق الزكاة والصدقات باستقلال مالي

يُحدث في الوزارة صندوق يسمى صندوق الزكاة والصدقات يتمتع بالاستقلال المالي ويعد جزءاً من الهيكل التنظيمي للوزارة.

نص المادة

يُحدث في الوزارة صندوق يُسمى “صندوق الزكاة والصدقات” يتمتع بالاستقلال المالي، ويُعدُّ جزءاً من الهيكل التنظيمي للوزارة.