• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: إدارة الصندوق وتعديل أحكامه السابقة

يتولى إدارة الصندوق مدير يُسمّى بقرار من الوزير من العاملين في الوزارة ومن حملة الإجازة في الشريعة الإسلامية على الأقل، وتُستبدل بعض الألفاظ وتُلغى مواد محددة من المرسوم التشريعي المذكور.

نص المادة

يتولى إدارة الصندوق مدير، يسمى بقرار من الوزير من العاملين في الوزارة، من حملة الإجازة في الشريعة الإسلامية على الأقل. ب- تحل كلمة (الوزير) ﻣﺤﻞ عبارة (مجلس الإدارة) وكلمة (المدير) محل عبارة (المدير العام)، أينما وردت في المرسوم التشريعي المذكور. ج- تُلغى المواد ذوات الأرقام (7) و(8) و(10) من المرسوم التشريعي المذكور.