• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: إلغاء التشريعات السابقة ذات الصلة

تُلغى التشريعات المحددة في هذه المادة مع جميع التعديلات الواردة على ما نص عليه منها.

نص المادة

يلغى المرسوم التشريعي رقم 204 المؤرَّخ في 11-12-1961م وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 94 المؤرَّخ في 30-4-1969م، والمرسوم التشريعي رقم 29 المؤرَّخ في 28-1-1965م، والمرسوم التشريعي رقم 104 المؤرَّخ في 29-5-1965م، والقانون رقم 474 المؤرَّخ في 27-2-1949م، والمرسوم التشريعي رقم 185 المؤرَّخ في 10-12-1961م وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 28 المؤرَّخ في 28-1-1965م، والمرسوم التشريعي رقم 23 المؤرَّخ في 30-12-1951، والقانون رقم 226 المؤرَّخ في 30-9-1959م، والمرسوم التشريعي رقم 70 المؤرَّخ في 25-7-1966م، والقانون رقم 104 المؤرَّخ في 19-3-1960م.