تُطبَّق على المدارس الشرعية الإسلامية في المرحلة قبل الثانوية أحكام القانون رقم 7 المؤرخ في 22-2-2012 وتعديلاته الخاص بإلزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي.
تُطبَّق على المدارس الشرعيَّة الإسلاميَّة في المرحلة قبل الثانويَّة أحكام القانون رقم /7/ المؤرَّخ في 22-2-2012 وتعديلاته الخاص بإلزاميَّة التعليم في مرحلة التعليم الأساسي.