يستفيد العاملون والمدرِّسون في المدارس الشرعية الإسلامية من الامتيازات والحقوق والتعويضات المقررة لنظرائهم في وزارة التربية متى توافرت شروط الاستحقاق.
يستفيد العاملون والمدرِّسون في المدارس الشرعية الإسلامية من جميع الامتيازات والحقوق والتعويضات التي يتمتَّع بها نُظراؤهم في وزارة التربية إذا توافرت فيهم شروط استحقاقها.