• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: التعاقد على الوظائف الإدارية في المدارس الشرعية

تُشغل الوظائف الإدارية في المدارس الشرعية الإسلامية بالتعاقد المباشر أو الإعلان، وتُحكم العلاقة التعاقدية حصراً بعقد الاستخدام مع ضمان ألا تقل الحقوق عن حقوق أمثالهم من العاملين في الدولة.

نص المادة

أ- يتم شغل الوظائف الإداريَّة في المدارس الشرعية الإسلامية بالانتقاء من خلال التعاقد المباشر أو الإعلان، ويخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الوزارة ـ سواء من حيث الواجبات أو الحقوق ـ إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم حصراً، شريطة ألا تقل حقوقهم عن الحقوق المقرَّرة لأمثالهم من العاملين في الدولة، وتُحدَّد أسس التعاقد وشروطه بقرار من الوزير. ب- تُنفَّذ العقود المبرمة وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة بقرار من الوزير، وتُصرف النفقة الناجمة عن هذه العقود من موازنة المدرسة التي تمَّ التعاقد لصالحها. ج- يصدر الصك النموذجي للعقود المذكورة في هذه المادة بقرار من الوزير، بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية. الباب الخامس تنمية عقارات الأوقاف واستثمارها الفصل الأوَّل مجلس الأوقاف المركزي