• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: تشكيل مجلس الأوقاف المركزي

يُشكَّل في الوزارة مجلس يسمى مجلس الأوقاف المركزي برئاسة الوزير وعضوية المعاونين والخبراء وبعض العاملين، ويُسمّى أعضاؤه بقرار من الوزير.

نص المادة

أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمَّى “مجلس الأوقاف المركزي”، على النحو الآتي: الوزير. رئيساً معاونو الوزير. أعضاءً ثلاثة خبراء يسميهم الوزير. أعضاءً أربعة من العاملين في الوزارة من مرتبة مدير. أعضاءً ب- يُسمَّى أعضاء المجلس بقرار من الوزير. ج- يُسمى أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى مقرراً للمجلس.