يجتمع المجلس أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من الوزير، وتكون جلساته قانونية بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يكلفه، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
أ- يجتمع المجلس أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الوزير، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور ثُلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يكلفه، وتُتَّخذ القرارات في التصويت بالإجماع، أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة، ويلتزم العضو المخالف بتدوين أسباب مخالفته خطياً. ب- لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضرورياً من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.