• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: لجان وخبراء لدعم أعمال المجلس

للوزير تشكيل لجان والاستعانة بخبراء لدراسة موضوعات الأوقاف ومساندة المجلس مقابل أتعاب متفق عليها تصرف من موازنة المجلس.

نص المادة

للوزير تشكيل لجان من بين أعضاء المجلس وغيرهم لدراسة موضوع معيَّن وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنه، أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه، أو الاستعانة بالمستشارين والخبراء في قضايا محددة تتعلق بتنمية واستثمار الأوقاف أو الدفاع عنها، مقابل أتعاب تحدد بالاتفاق بين الطرفين تصرف من موازنة المجلس.