• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: موازنة مستقلة لمجلس الأوقاف ومصادر تمويلها

للمجلس موازنة خاصة مستقلة عن الموازنة العامة تموَّل من المصادر المحددة في هذه المادة.

نص المادة

تكون للمجلس موازنة خاصَّة مُستقلَّة عن الموازنة العامة للدولة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، وتموَّل من المصادر الآتية: أ-ريع استثمار الأوقاف التي يُحدِّدها الوزير بناءً على اقتراح المجلس. ب-عوائد استثمار أمواله. ج-نسبة يحددها المجلس سنوياً من عائدات مطبعة المصحف الشريف، وأرباح استثمار الشركات التي يمتلكها المجلس.