• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: استثمار الوقف بصيغ تمويلية متعددة

يجوز لمجلس الأوقاف المركزي إبرام عقود استثمار للعقارات الوقفية بصيغ محددة أو بأي نظام استثماري آخر يقره المجلس وفق نظام الاستثمار الصادر لهذه الغاية.

نص المادة

لمجلس الأوقاف المركزي الموافقة على إبرام عقود استثمار للعقارات الوقفيَّة وفق طريقة “البناء، التشغيل، الإعادة” أو المشاركة أو المشاركة المتناقصة لمصلحة الوقف، أو أي نظام استثماري آخر يُقره المجلس، وتُحدَّد طريقة التعاقد وشروط العقد ومدَّته وجميع الأحكام المتَّصلة به وفق نظام الاستثمار الذي يصدر لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون.