• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: العقد التنفيذي لاسترداد العقار الوقفي

تُعد عقود إيجار أو استثمار العقارات الوقفية أسناداً تنفيذية، ويجوز لإدارة الأوقاف استرداد العقار بعد انتهاء المدة المحددة عبر دائرة التنفيذ المختصة.

نص المادة

تُعدُّ عقود إيجار أو استثمار العقارات الوقفيَّة أسناداً تنفيذيَّة من الأسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويحق لإدارة الأوقاف المعنيَّة استرداد العقار عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار عن طريق دائرة التنفيذ المختصَّة.