• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: تسجيل العقارات الوقفية وإخطار الأوقاف بالتبدلات

تلتزم الدوائر العقارية بتسجيل العقارات الوقفية باسم إدارة الأوقاف المعنية وإشعارها خطياً بالتبدلات خلال خمسة عشر يوماً من القيد.

نص المادة

تلتزم الدوائر العقاريَّة بتسجيل العقارات الوقفية كافة باسم إدارة الأوقاف المعنية وفق أحكام هذا القانون، وإعداد سجلات خاصَّة لتلك العقارات تتضمن البيانات العقاريَّة والبلديَّة الصادرة عن الجهات المعنيَّة، وتزويد مديريات الأوقاف بقوائم بها، وإشعارها خطياً بالتبدلات والوقوعات الطارئة عليها خلال مدَّة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجلات العقاريَّة.