• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: تمثيل الأوقاف في لجان الاعتراض التنظيمي

يُضاف ممثل عن الوزارة يُسميه الوزير إلى اللجان الإقليمية عند نظر الاعتراضات المتعلقة بالعقارات الوقفية على المخطط التنظيمي ونظام البناء.

نص المادة

يُضاف مُمثل عن الوزارة يُسميه الوزير إلى عضويّة اللجان الإقليميّة في المحافظات، التي تنظر في الاعتراضات المقدّمة على مشروع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء عند النظر في الأمور التي تتعلق بالعقارات الوقفية.