• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: تنظيم مجمعات عمرانية على أراضي الوقف

تتولى الوزارة تنظيم عقارات الأوقاف التي تسمح مساحتها بتشكيل تجمع عمراني مستقل خارج حدود التنظيم العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة أسس التنظيم وطبيعة المنطقة.

نص المادة

تتولى الوزارة تنظيم عقارات الأوقاف التي تسمح مساحتها بتشكيل تجمُّع عمراني مُستقل، سياحي أو سكني أو تجاري خارج حدود التنظيم العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة في وزارات الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحليَّة والبيئة، والسياحة، والثقافة، وسائر الجهات العامة ذات العلاقة، مع مراعاة أسس التنظيم وطبيعة المنطقة والفعاليَّات المناسبة والأهميَّة التاريخيَّة والأثريَّة للمنطقة.