• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: مهام وزارة الأوقاف الإسلامية

تمارس وزارة الأوقاف الأعمال المحددة في المادة، بما فيها صيانة الأوقاف وإدارة شؤونها والعناية ببيوت الله والتعليم الديني وقبول الهبات وتنفيذها.

نص المادة

تمارس وزارة الأوقاف الإسلامية الأعمال التالية : ‌أ- صيانة أموال الأوقاف وأعيانها وأملاكها والمحافظة عليها من الاندثار والعمل على تطويرها وتنمية وارداتها وبصورة عامة إدارتها أداة تساعد على دوام استغلالها . ‌ب- العناية ببيوت الله تعالى لدوام إقامة الشعائر الدينية فيها . ‌ج- تعليم وتشر الثقافة الإسلامية وتخريج علماء ووعاظ . ‌د- إقامة المنشآت والمؤسسات الخيرية ومساعدة اليتامى والبائسين . ‌ه- إقامة الجوامع والمساجد والترخيص في إقامتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ‌و- تنسيق الخطط التوجيهية والإنمائية واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ القوانين والتشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها . ‌ز- قبول الهبات والوصايا والتبرعات الخيرية وتنفيذها . وبصورة عامة ممارسة جميع الشؤون المتعلقة بالأوقاف المنصوص عليها في القوانين والأنظمة .