• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: دور الأمين العام في الوزارة

يؤازر الوزير أمين عام يرأس جميع الإدارات ويشرف عليها ضمن حدود القوانين والأنظمة ويؤشر على الأعمال قبل توقيعها من الوزير.

نص المادة

يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة أمين عام يرأس جميع إداراتها وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال والتوجيهات فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير كما يشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة . يتولى الأمين العام تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها بالاتفاق مع المديريات والشعب الخاصة . يساعد الأمين العام الموظفون الذين يتولون معه تنسيق جميع أعمال الوزارة . يتناول من يشغل الأمانة العامة تعويض التمثيل وفقاً للأحكام المرعية الإجراء.