• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: مكوّنات الإدارة المركزية

تتألف الإدارة المركزية من الوحدات المبينة في المادة على سبيل الحصر الوصفي.

نص المادة

تتألف الإدارة المركزية من : 1. أمين سر الوزير . 2. مديرية التعليم الشرعي . 3. مديرية هيئة التفتيش . 4. دائرة الشؤون المالية والمحاسبة . 5. دائرة الشؤون الفنية والعمرانية . 6. دائرة الشؤون الذاتية . 7. ديوان الوزارة .