• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: دوائر المحافظات الوقفية

تتألف دوائر المحافظات من الجهات الوقفية المحددة في كل محافظة أو منطقة أو ناحية وفق النص.

نص المادة

تتألف دوائر المحافظات من : 1. مديرية أوقاف دمشق . 2. مديرية أوقاف حلب . 3. دائرة أوقاف حمص . 4. دائرة أوقاف حماه . 5. دائرة أوقاف اللاذقية . 6. مصلحة أوقاف دير الزور . 7. مصلحة أوقاف درعا . 8. مصلحة أوقاف إدلب . 9. مصلحة أوقاف الرشيد . 10.شعبة أوقاف في المناطق والنواحي .