تتألف مجالس ولجان الأوقاف من المجلس الأعلى ومجالس المحافظة والمنطقة والناحية ولجان الأوقاف في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة للأوقاف.
تتألف مجالس ولجان الأوقاف من : 1. مجلس الأوقاف الأعلى . 2. مجالس الأوقاف في كل المحافظة ومنطقة وناحية فيها دائرة للأوقاف . 3. لجان الأوقاف في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة للأوقاف .