• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تنظيم مجالس ولجان الأوقاف

تتألف مجالس ولجان الأوقاف من المجلس الأعلى ومجالس المحافظة والمنطقة والناحية ولجان الأوقاف في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة للأوقاف.

نص المادة

تتألف مجالس ولجان الأوقاف من : 1. مجلس الأوقاف الأعلى . 2. مجالس الأوقاف في كل المحافظة ومنطقة وناحية فيها دائرة للأوقاف . 3. لجان الأوقاف في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة للأوقاف .