• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: أعمال أمانة سر الوزير

يتولى أمين السر جميع الأعمال المتعلقة بأمانة سر الوزير ويقوم بما يكلفه به الوزير.

نص المادة

يتولى أمين السر جميع الأعمال المتعلقة بأمانة السر الخاصة بالوزير والقيام بسائر الأعمال التي يكلفه بها . 2 – مدير التعليم الشرعي