يتولى أمين السر جميع الأعمال المتعلقة بأمانة سر الوزير ويقوم بما يكلفه به الوزير.
يتولى أمين السر جميع الأعمال المتعلقة بأمانة السر الخاصة بالوزير والقيام بسائر الأعمال التي يكلفه بها . 2 – مدير التعليم الشرعي