تؤلف مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية وتمارس أعمالها وفق النظام الأساسي للمدارس الشرعية الإسلامية المصدق بالقانون رقم 226 لسنة 1959.
تؤلف هذه المديرية وتمارس أعمالها وفاقاً للنظام الأساسي للمدارس الشرعية الإسلامية المصدق بالقانون رقم / 226 / لسنة 1959 . 3 – مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية