• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية

تؤلف مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية وتمارس أعمالها وفق النظام الأساسي للمدارس الشرعية الإسلامية المصدق بالقانون رقم 226 لسنة 1959.

نص المادة

تؤلف هذه المديرية وتمارس أعمالها وفاقاً للنظام الأساسي للمدارس الشرعية الإسلامية المصدق بالقانون رقم / 226 / لسنة 1959 . 3 – مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية