• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: هيئة التفتيش والشؤون الإدارية

تتألف مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية من قسم للتفتيش وقسم للشؤون الإدارية، ويختص كل منهما بمهامه المحددة في المادة.

نص المادة

تتألف مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية من : ‌أ- قسم التفتيش ويختص بالتفتيش والتحقيق في المركز والملحقات من جميع النواحي التي تدخل في مهمة الوزارة وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية ومكتب تفتيش الدولة . ‌ب- قسم الشؤون الإدارية ويختص بمراقبة أعمال الموظفين والمراسلات وتسجيلها وتوزيعها على الجهات المختصة وتنظيم الإضبارات وحفظ المعاملات . ويتناول التفتيش الأعمال الآتية : 1. مراقبة جهاز الإدارة وتوزيع الأعمال فيه ودوام الموظفين . 2. مراقبة أداء الموظفين أعمالهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها . 3. إرشاد الموظفين وتوجيههم إلى إصلاح الأخطاء المشاهدة . 4. التحقيق بقيام أطباء ومستخدمي المستوصفات بأعمالهم وعدم الإخلال بها وفق صكوك استخدامهم . 5. تفتيش المكتبات الوقفية وحسن تنسيقها والمحافظة عليها ودوام استفادة القراء منها . 6. التدقيق في أعمال المحاسبة سواء ما يتعلق منها بالواردات والنفقات والصندوق والجباية ومعاملات الصرف ومعاملات الاستبدال والاستملاك واستعمال البدل وقيود المستودعات والأثاث . 7. التدقيق في أعمال الشعب الفنية وخاصة ما يتعلق منها بالإنشاءات والتعميرات وصحة تنفيذ التعهدات وأشغال الأمانة وفاقاً للنصوص الواردة في صكوكها . 8. وبصورة عامة التحقيق والتفتيش في القضايا التي تكلف بها من قبل الوزارة . 4 – دائرة الشؤون المالية والمحاسبة