• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: ديوان الوزارة واختصاصاته

تتألف من رئيس الدائرة وعدد من الموظفين وتمارس أعمالها التالية وفقاً لأحكام القوانين الناظمة لمهمتها : 1. إدارة شؤون موظفي الإدارة ومسك سجلهم الخاص ومسك السجل العام لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في المركز والمحافظات والمناطق والنواحي . 2. ملاحقة تقديم صكوك كفالات جميع موظفي الوزارة في المر...

نص المادة

تتألف من رئيس الدائرة وعدد من الموظفين وتمارس أعمالها التالية وفقاً لأحكام القوانين الناظمة لمهمتها : 1. إدارة شؤون موظفي الإدارة ومسك سجلهم الخاص ومسك السجل العام لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في المركز والمحافظات والمناطق والنواحي . 2. ملاحقة تقديم صكوك كفالات جميع موظفي الوزارة في المركز والفروع الخاضعين للكفالة وفحصها وتسجيلها وحفظها . 3. إعداد قوائم الوظائف الشاغرة في الإدارة المركزية والمحافظات واستكمال أسباب تنظيم الفحوص والمسابقات بالاشتراك مع دوائر الوزارة . 4. إعداد الصكوك المتعلقة بأوضاع موظفي الأوقاف من تعيين وترفيع ونقل وعقوبة وإجازة وفق الأنظمة المرعية . 5. القيام بجميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوزارة . 7 – ديوان الوزارة